الشافعي الصغير

57

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

بل يقف وسط الصف أو حاشيته حفظا للدين وإلا إن استناب من يقضيه من مال حاضر ومثله كما هو القياس نظائره دين ثابت على مليء وظاهر كلامهم أنه لا أثر لإذن ولي الدائن وهو متجه إذ لا مصلحة له في ذلك والمؤجل لا يمنع سفرا مطلقا وإن قرب حلوله بشرط وصوله لما يحل له فيه القصر وهو مؤجل إذ لا مطالبة لمستحقه الآن نعم له الخروج معه ليطالبه به عند حلوله وقيل يمنع سفرا مخوفا كالجهاد وركوب البحر صيانة لحق الغير ويحرم على حر ومبعض ذكر وأنثى جهاد ولو مع عدم سفر إلا بإذن أبويه وإن عليا من سائر الجهات ولو مع وجود الأقرب ولو كانا قنين لأن برهما فرض عين هذا إن كانا مسلمين وإنما لم يجب استئذان الكافر لاتهامه بمنعه له حمية لدينه وإن كان عدوا للمقاتلين ويلزم المبعض استئذان سيده أيضا ويحتاج القن لإذن سيده لا أبويه ويحرم عليه أيضا بلا إذن سفر مع الخوف وإن قصر مطلقا وطويل ولو مع الأمن إلا لعذر كما قال لا سفر تعلم فرض عين ومثله كل واجب عيني وإن كان وقته متسعا لكن يتجه منعهما له من خروج لحجة الإسلام قبل خروج قافلة أهل بلده أي وقنه عادة أو أرادوه لعدم مخاطبته بالوجوب إلى الآن وكذا كفاية من علم شرعي أو آلة له فلا يحتاج إلى إذن الأصل في الأصح إن كان السفر آمنا أو قل خطره وإلا كخوف أسقط وجوب الحج احتيج لإذنه حينئذ فيما يظهر لسقوط الفرض عنه حينئذ ولم يجد ببلده من يصلح لكمال ما يريده أو رجا بغربته زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ كما يكفي في سفره الأمن لتجارة توقع زيادة ربح أو رواج وسواء